المجلة | حــديث |عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه

/ﻪـ 

عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا ؟! قال : إن عليه تميمة ، فأدخل يده فقطعها ، فبايعه ، وقال: "من علق تميمة فقد أشرك" رواه أحمد في مسنده.
من أنواع الشرك اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الخالق عز وجل كذلك كما يعتقد بعضهم في التمائم والعزائم الشركية وأنواع من الخرز أو الودع أو غيرها ، بناء على إشارة الكاهن أو الساحر أو اعتقاد متوارث ، فيعلقونها في رقابهم أو على أولادهم لدفع العين بزعمهم ، أو يربطونها على أجسادهم أو يعلقونها في سياراتهم وبيوتهم، أو يلبسون خواتم بأنواع من الفصوص يعتقدون فيها أمورا معينة من رفع البلاء أو دفعه ، وهذا لا شك ينافي التوكل على الله ولا يزيد الإنسان إلا وهنا ، وهو من التداوي بالحرام. وهذه التمائم التي تعلق في كثير منها شرك جلي واستغاثة ببعض الجن أو رسوم غامضة أو كتابات غير مفهومة ، وبعض المشعوذين يكتبون آيات من القرآن ويخلطونها بغيرها من الشرك، وبعضهم يكتب آيات القرآن بالنجاسات أو بدم الحيض ، وتعليق كل ما تقدم أو ربطه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : " من علق تميمة فقد أشرك " .

المزيد